(ولو عنده ماء الخ) في شرح الزاهدي عن الشفاء: المضمضة والاستنشاق سنتان مؤكدتان، من تركهما يأثم. قال الزاهدي: وبهذا تبين أن من عنده ماء للوضوء مرة معهما وثلاثا بدونهما فإنه يتوضأ مرة معهما ا ه. كذا في الحلية: أي لأنهما آكد من التثليث بدليل الاثم بتركهما، لكن قدمنا حمل الاثم على اعتياد الترك بلا عذر، على أن التثليث كذلك كما يأتي. والأحسن قول ح: لان النبي (ص) ورد عنه ترك التثليث حيث غسل مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق. قوله: (أجزأه) أي عن أصل المضمضة والاستنشاق، وفاته سنية التجديد. قوله: (وعكسه) أي بأن قدم الاستنشاق لا يجزيه لصيرورة الماء مستعملا. بحر:
أي لان ما في الانف لا يمكن إمساكه، بخلاف ما في الفم، والمراد لا يجزيه عن المضمضة، وإلا فالإستنشاق صح وإن فاته الترتيب. تأمل. قوله: (الأولى نعم) ظاهرة ولو تسوك، لاحتمال أن يتحلل من أجزاء السواك شئ أو يبقى أثر طعام لا يخرجه السواك، وليحرر. ط. قوله: (وتخليل اللحية) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق. بحر. وهو سنة عند أبي يوسف، وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه. ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان. شرنبلالية. وفي شرح المنية:
والأدلة ترجحه وهو الصحيح ا ه. قال في الحلية: والظاهر أن هذا كله في الكثة، أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها ا ه. وجزم به الشرنبلالي في متنه. قوله: (لغير المحرم) أما المحرم فمكروه. نهر. قوله: (بعد التثليث) أي تثليث غسل الوجه. إمداد. قوله: (ويجعل ظهر كفه إلى عنقه) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ: وينبغي أن يجعل الخ. وكتب في الهامش:
إنه الفاضل البرجندي.
وقال في المنح: وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق، بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضئ ا ه.
أقول: لكن روى أبو داود عن أنس: كان (ص) إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: بهذا أمرني ربي ذكره في البحر وغيره، والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى خارج، ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لاخذه فائدة، فليتأمل، وما في المنح وعزاه إلى الكفاية. والذي رأيته في الكفاية هكذا، وكيفيته: أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق ا ه.
ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية، وهو ظاهر. وقال في الدرر:
إنه يدخل أصابع يديه في خلال لحيته، وهو خلاف ما مر فتدبر. قوله: (وتخليل الأصابع) هو سنة مؤكدة اتفاقا. سراج. وما في الشرنبلالية من ذكر الخلاف إنما ذكره في تخليل اللحية كما قدمناه، فافهم. قال في البحر: وقيده في السراج: أي التخليل بأن يكون بماء متقاطر في تخليل الأصابع ولم يقيده في تخليل اللحية ا ه.