مسألة 1161: يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم.
مسألة 1162: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى المستحق، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استحبابا استمرارها إلى حين الدفع إلى المستحق.
مسألة 1163: يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده.
مسألة 1164: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان هو الأحوط استحبابا، نعم تقدم أنه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع، فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شئ منها وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في ذلك.
مسألة 1165: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
مسألة 1166: الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو 625 / 2 من المثقال وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، وهو 375 % من المثقال وإن كان الأقوى الجواز.
مسألة 1167: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان