على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي.
السابع: سبيل الله تعالى.
ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال بل منع.
كما أن في ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم اشكالا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.
الثامن: ابن السبيل.
الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو ايجار ماله الذي في بلده.
مسألة 1143: إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها وإن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، وإلا لم يجز الاسترجاع.
مسألة 1144: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها، وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره متعمدا فالظاهر الاجزاء أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة.