مسألة 1105: لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب، نعم إذا تولى المالك اخراج زكاته وكانت كلها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الاخراج منها.
الشرط الثاني: السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا والعبرة فيه بالصداق العرفي.
مسألة 1106: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم الصدق، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول على المشهور، والأحوط عدم اعتبار هذا الشرط فتجب الزكاة في الإبل والبقر وإن استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك، ولو كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.