المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول على اشكال في اطلاقه.
مسألة 1119: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها.
مسألة 1120: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر (10 %) إذا سقي سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر (5 %) إذا سقي بالدلاء والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزع الواجب فيعطي ثلاثة أرباع العشر (5, 7 %)، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، والأحوط استحبابا الأكثر.
مسألة 1121: المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صادر يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
مسألة 1122: الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.
مسألة 1123: إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر اشكال وإن كان أحوط وجوبا، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.