مسألة 1034: يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات.
مسألة 1035: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وإذا نسي أن عليه قضاءه فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ ففي صحة صومه اشكال، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان.
مسألة 1036: يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
مسألة 1037: لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام، وإن كان هو الأحوط استحبابا، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
مسألة 1038: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار على الأحوط لزوما خصوصا إذ كان ناويا للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.
مسألة 1039: الظاهر أن النماط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة.