المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين، والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا، وأما الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه على الأظهر، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى، فلو استمنى متعمدا عالما بحرمته معتقدا ولو لتقصير عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
مسألة 1007: كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد. وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
مسألة 1008: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الأظهر، ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط وجوبا.
مسألة 1009: الأحوط الأولى في الافطار على الحرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة.
مسألة 1010: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.