مسألة 1011: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفاة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا.
مسألة 1012: إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
مسألة 1013: إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.
مسألة 1014: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال.
مسألة 1015: وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب.
مسألة 1016: مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم، وأم بالتسليم إليهم كل واحد مد، والأحوط استحبابا مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما، نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها.
مسألة 1017: لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو اعطاؤه مد أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.