مسألة 988: إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان أحوط استحبابا، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا.
مسألة 989: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط.
مسألة 990: إذا ظن سعة الوقت فأجنب، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شئ عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
مسألة 991: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الأحوط دون غيرهما، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
مسألة 992: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر، وأما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية، ولكن لا يبعد عدم اعتباره وإن كان أحوط، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده.
مسألة 993: إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط، وإن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره وإلا فالأحوط وجوب القضاء