لحج التمتع باعتقاد سعة الوقت، ثم بان أن الوقت قد ضاق، ولا يتمكن الأجير من الاتيان بعمرة التمتع وادراك الحج بعدها، فهل تنقلب وظيفته حينئذ من حج التمتع إلى حج الافراد، والإتيان بالعمرة المفردة بعده، أو يكشف ذلك عن بطلان الإجارة؟
والجواب: ان ذلك يكشف عن بطلان الإجارة، دون الانقلاب، وإذا كان ضيق الوقت مستندا إلى إهمال الأجير، وتأخير السفر إلى الحج تساهلا وتسامحا، لم يكشف ذلك عن بطلان الإجارة ولا الانقلاب، ووقتئذ يثبت الخيار للمستأجر، وله فسخ الإجارة، واسترجاع الأجرة منه.
29 - تصح نيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب، بدون فرق بين أن يكون هؤلاء الجماعة من الأحياء أو الأموات، ولا تصح في الحج الواجب، فإذا كان الحج واجبا على كل واحد من الشخصين أو الاشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع.
30 - يجوز لجماعة أن ينوبوا في سنة واحدة عن شخص واحد، سواء أكان ذلك الشخص حيا أم كان ميتا، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه، سواء أكان قصد بعضهم مختلفا عن قصد البعض الآخر، كما إذا قصد أحدهم النيابة عنه في حج مندوب،