وقصد الآخر النيابة عنه في حج واجب، أو قصدوا جميعا النيابة عنه في حج واحد كحجة الاسلام احتياطا، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع وباطل.
31 - يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو افراد أو قران في عقد الايجار، نعم لو كان الايجار على الحج المندوب، ولم يعين نوعا خاصا منه، كان الايجار على الجامع، وعليه فيكون الأجير مخيرا في تطبيق ذلك الجامع على أي نوع من أنواعه شاء، وأما إذا عين المستأجر نوعا خاصا من الحج، فلا يجوز للأجير العدول منه إلى غيره وإن كان أفضل، إلا باذن المستأجر، فإذا عدل بدون اذنه لم يستحق على المستأجر شيئا من الأجرة المسماة، ولا المثل.
32 - الطواف حول البيت الشريف جزء من الحج، وجزء من العمرة، وهو مضافا إلى ذلك مستحب في نفسه، وعبادة مستقلة من هذه الناحية، كالوضوء فإنه شرط للصلاة، ومع ذلك يكون عبادة مستقلة، وعلى هذا فيجوز للانسان أن يطوف حول الكعبة الشريفة مستقلا، بدون أن يضم إلى ذلك شيئا آخر من اعمال العمرة أو الحج، ولا يعتبر في الطواف المستحب المستقل أن يكون حال الطواف متوضئا، ولكن لابد أن يكون متوضئا حال الاتيان بركعتيه من صلاته.