الحاج عن نفسه إذا صد أو أحصر، وسيأتي بيان ذلك في ضمن مسائل المصدود والمحصور. نعم على هذا انفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بهذه السنة الخاصة، وإلا ظل الحج في ذمته، وعليه الاتيان به في السنين القادمة.
22 - إذا مارس النائب محرمات الاحرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، أو اضطرارا، فكفارتها عليه دون المنوب عنه، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع.
23 - إذا استأجر شخصا للحج عن الميت بأجرة معينة، ثم قصرت الأجرة عن نفقات الحج، فلا يجب على المستأجر تكميلها، كما أنها إذا زادت عنها فلا يحق له أن يطالب الأجير بارجاع الزائد.
24 - إذا كان الميت قد أوصى بصرف مبلغ معين من المال في الحج عنه سنين متعددة، وحدد لكل سنة مقدارا خاصا منه، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، فهل يجب على الوصي أن يصرف نصيب سنتين في سنة واحدة للحج عنه أو أكثر، أو يصرف في وجوه البر والإحسان؟
والجواب: لا يبعد الأول.
25 - إذا مارس الأجير الاستمتاع بامرأته جماعا قبل الوقوف بالمشعر الحرام، فعليه الحج من قابل، وكفارة ناقة،