منطقة الحرم المحيطة بمكة، والأولى أن يكون احرامه من أحد الأمكنة التالية: الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم، بينما لا يصح احرام عمرة التمتع إلا من أحد المواقيت الخمسة، أو من محاذاتها، حتى لمن كان في مكة، وأراد الاتيان بها، فان عليه أن يخرج إلى أحد تلك المواقيت، والإحرام منه، إلا إذا لم يتمكن من الذهاب اليه، وحينئذ فإن تمكن من الخروج عن الحرم والإحرام من هناك وجب، وإلا فمن مكانه، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل الآتية.
2 - من خرج من مكة المكرمة بعد الفراغ من أعمال الحج، أو بعد الاتيان بالعمرة المفردة، إذا أراد الدخول إليها مرة ثانية، جاز بدون إحرام إذا كان قبل مضي الشهر الذي أتى بالحج أو العمرة المفردة فيه.
وأما غيره فلا يجوز له الدخول بدون احرام، إلا من يتكرر دخوله فيها، والخروج منها كالحطاب والحشاش والمجتلبة.
قد تسأل ان الحكم هل يختص بالحطابة والمجتلبة، أو يتعدى إلى كل من يتكرر دخوله فيها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلك، كالممرض والمعلم والطالب الجامعي أو غير ذلك؟
والجواب: إن التعدي غير بعيد.
3 - من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ناويا الرجوع إلى