سائر الطرق، فلا يجوز له العدول عنه، فإذا عدل عنه وذهب إلى الحج من طريق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه، وحينئذ فهل يستحق الأجرة كلها؟
والجواب: ان الطريق المعين ان كان داخلا في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة، وإن لم يكن داخلا في متعلقها بأن تكون الإجارة على الاعمال والمناسك، أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة، غاية الأمر أنه خالف الشرط.
19 - إذا اجر أحد نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة خاصة، ثم أجر نفسه للحج عن آخر في نفس تلك السنة كذلك، فهل تبطل الإجارة الثانية؟
والجواب: تبطل، فإنها وقعت على ملك الغير بدون اذنه.
20 - إذا اجر انسان نفسه للحج عن شخص آخر في سنة معينة، وجب عليه أن يحج عنه في هذه السنة تنفيذا للوفاء بالإجارة، ولا يجوز له التأخير إلى سنة أخرى، ولا التقديم، فإذا أخر أو قدم فذمة الميت وإن برئت، إلا أن الأجير لا يستحق شيئا على المستأجر، لا الأجرة المسماة، لعدم وفائه بالإجارة، ولا أجرة المثل، لأن ما أتى به لم يكن باذن المستأجر وأمره.
21 - إذا منع ظالم أو عدو الأجير بعد الاحرام عن ممارسة اعمال الحج، أو منعه مرض عن ممارستها، كان حكمه حكم