وقد تسأل: هل على وارثه إذا كان مسلما أن يحج عنه مباشرة أو استنابة؟
والجواب: لا يجب عليه ذلك.
وقد تسأل: هل ان الناصب كالكافر في عدم صحة الاستنابة عنه؟
والجواب: انه كالكافر إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان له ولد مؤمن فيجوز له أن يحج عنه.
12 - تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي رجلا كان أم امرأة مطلقا، أي سواء أكان عاجزا أم لا، وسواء أكانت بالتبرع أم بالإجارة، وفي الحج الواجب عنه شريطة أن يكون عاجزا ومأيوسا من التمكن بالقيام به مباشرة، وأن يكون بالإجارة، ولا تصح بالتبرع، وتصح عن الميت مطلقا في الحج الواجب والمندوب، كانت بالتبرع أم بالإجارة.
13 - يعتبر في صحة عمل النائب أمران: أحدهما قصد النيابة عن غيره، وهو المنوب عنه والآخر تعيينه ولو على وجه الاجمال، فلو أتى بعمل كان يقصد به النيابة عن غيره بدون تعيينه ولو اجمالا، لم يقع عنه، كما أنه لو أتى بعمل بدون أن يقصد النيابة عن غيره لم يقع عنه.
14 - كما تصح النيابة بالإجارة، تصح بالجعالة، وبالشرط في ضمن العقد أيضا.