باضطراره أثناء الإحرام إلى التظليل أو نحوه لم يعق ذلك عن صحة الاستنابة.
وقد تسأل عن الشخص الذي كان متمكنا من القيام بكل واجبات الحج من الأول، واستؤجر للحج عن غيره، ثم طرأ عليه العجز أثناء الاعمال، كما إذا مرض أو انكسر رجله اتفاقا فعجز عن القيام المباشر بالطواف والسعي ونحوهما، فهل يكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول أو أنها صحيحة؟
والجواب: ان الصحة غير بعيدة.
5 - إذا كان الانسان مكلفا بحجة الاسلام أو غيرها من الحج الواجب في سنته، لا يجوز له أن ينوب عن غيره فيها، ويهمل ما وجب عليه من الحج، ولكن إذا صنع ذلك غافلا أو جاهلا بوجوب الحج عليه، صحت استنابته وحجته النيابية معا.
وقد تسأل انه إذا صنع ذلك عامدا وملتفتا إلى أنه مكلف بالحج فعلا، فهل تصح اجارته؟
والجواب: ان الإجارة لا تصح، وأما حجته النيابية فهي صحيحة.
وقد تسأل ان الإجارة إذا كانت باطلة، والحجة صحيحة، فهل يستحق الأجير شيئا على المستأجر؟
والجواب: إنه يستحق اجرة المثل، وهي الأجرة التي