الوارث مخالفا له، ومبنيا على الأصل العملي المؤمن كأصالة البراءة، دون الدليل الاجتهادي، ففي هذه الحالة الأحوط والأجدر به وجوبا أن يعمل على طبق نظر الميت اجتهادا أو تقليدا، وإذا كان المتصدي للعملية الوصي، فان كان نظره مطابقا لنظر الموصي اجتهادا أو تقليدا فهو المطلوب، وإن كان مخالفا له، فان كان نظره مطابقا للاحتياط دون نظر الموصي، فعليه أن يعمل على طبق نظره، وان كان نظر الموصي مطابقا للاحتياط، دون نظره، فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي تنفيذا للوصية.
22 - إذا علم الوصي ان الميت كان مقلدا لمجتهد لا يعلم أن رأيه في المسألة كان موافقا للاحتياط أو مخالفا له وجب عليه الاستيجار للحج عن الميت بشروط موافقة للاحتياط تطبيقا لتنفيذ الوصية، وإذا علم الوارث بذلك لم يجب عليه العمل إلا بما يراه صحيحا بحسب نظره اجتهادا أو تقليدا دون نظر الموصي.
23 - إذا كان الميت قد عين شخصا خاصا وأوصى بأن يحج عنه وجب على الوصي استيجاره للحج عنه، وإن لم يقبل إلا بأجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية، اعتبر الزائد من ثلث الباقي، وإن لم يمكن ذلك بسبب أو آخر استأجر غيره بالأجرة الاعتيادية.