الواجب في ذمته الحجة الميقاتية، فهل يضمن ما زاد عن الأجرة الميقاتية الاعتيادية؟
والجواب: انه يضمن.
33 - من كانت عليه حجة الاسلام فلا يسوغ له أن يحج عن غيره تبرعا أو إجارة، ولكن إذا أصر على ذلك، وحج عن غيره كذلك، فهل يصح حجه؟
والجواب: أنه يصح وان اعتبر آثما.
34 - تبين مما تقدم ان النيابة لا تكون مشروعة إلا عن الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام، ولم يقم بأدائها إلى أن مات، أو كان مستطيعا وأخر تسامحا وإهمالا، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب، وانقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة الاسلام، كمن مات في سنة استطاعته، فلا شيء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة.
35 - تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الاحياء والأموات على السواء، ولا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلما، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنوب عنه رجلا أو امرأة، بالغا وعاقلا أو مجنونا أو صبيا مميزا.