كانت التركة منحصرة به، فان ثلثيه للورثة وثلثه للميت، فان وفى بالحج فهو، وإلا صرف في وجوه الخير والاحسان.
وعلى هذا، فان امتنع المشروط عليه من العمل بالشرط، فان كان الشرط حجة الاسلام فللحاكم الشرعي اجباره على العمل، فان لم يكن ذلك انتقل الخيار اليه دون الورثة، وله حينئذ فسخ العقد فإذا فسخه انتقلت الدار إلى الميت، وبعد انتقالها اليه ينفق منها على الحج، فان زاد اعتبر الزائد من الثلث كما مر، نعم لو كانت التركة منحصرة به، وكان أزيد من الأجرة الاعتيادية كان ثلثا الزائد للورثة، وعندئذ فيثبت الخيار لهم أيضا من جهة امتناع المشروط عليه عن تسليم ثلثي الزائد إليهم.
وإن كان الشرط حجة أخرى، فان كان المبلغ بقدر ثلثه ظهر حكمه مما مر، وإن كان الزائد على الثلث أو كانت التركة منحصرة به، ثبت خياران، أحدهما للميت، والآخر للورثة، والأول انتقل إلى الحاكم الشرعي.
26 - إذا صالحه شخص على داره، أو باعها منه وشرط عليه أن يحج منه بعد موته، أو باع الدار لينفق ثمنها على الحج عنه، فهذا وإن لم يكن من الوصية، إلا أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فان امتنع فلوارث الميت أن يطالب منه العمل بالشرط، فان لم يقبل يرجع إلى الحاكم الشرعي لكي يجبره على العمل