والجواب: انه لا أثر لمنعه، ولا يجب على الزوجة استئذانه في السفر لحجة الاسلام. نعم وجب عليها الاستئذان منه في السفر للحج المندوب.
9 - قد تسأل ان كلا من النذر أو اليمين أو العهد، هل يعتبر معيقا ومانعا عن وجوب الحج، كما إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كل سنة يوم عرفة، ثم استطاع للحج؟
والجواب: انه لا يعتبر معيقا ومانعا عن وجوب الحج.
10 - قد تسأل أن من أجار نفسه لعمل مدة سنة مثلا، ثم استطاع للحج، فهل يكون وجوب الوفاء بالإجارة مانعا عن وجوب الحج؟
والجواب: انه لا يكون مانعا، وتعين عليه الحج، وبطل من الإجارة ما ينافي ذلك.
11 - قد تسأل ان منع الوالد ولده عن الحج لسبب من الأسباب، هل يكون مسقطا لوجوبه عنه؟
والجواب: انه لا أثر لمنع الوالد، فان الولد إذا كانت لديه الامكانية المالية لسفر الحج ذهابا وايابا وعند ممارسة الاعمال، وجب عليه الحج، وليس له أن يترك الحج ايثارا لأبيه بذلك المال على نفسه، نعم إذا نذر الحج كان لوالده نقضه، كما أن الحج إذا كان مندوبا، فله أن يتركه ايثارا لأبيه.