بالإحرام، فان كان محصورا في عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله، وهو مكة، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في مكانه، وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه، ثم يحلق أو يقصر فيه، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء قد حرم عليه، ما عدا النساء، وأما النساء فلا تحل له إلا بالاتيان بعمرة مفردة أخرى، وإن كان محصورا في الحج، فحكمه ما تقدم في العمرة المفردة، غير أن النساء لا تحل للمحصور في العمرة المفردة، إلا بالاتيان بعمرة مفردة أخرى، ولكنها تحل للمحصور في الحج بالذبح والحلق أو التقصير، ولا تتوقف حليتها على الاتيان بعمرة مفردة بعد الحصر.
واما المحصور في عمرة التمتع فقط دون الحج، فلا تترتب عليه أحكامه، بل تنقلب وظيفته حينئذ من التمتع إلى الافراد، كما تقدم في المصدود.
مسألة 295: إذا أحصر في الحج وأرسل هديه إلى محله وهو منى، وبعد ذلك خف مرضه واستعاد صحته، وحينئذ فإن اعتقد انه إذا واصل سفره إلى مكة أدرك الموقفين أو أحدهما وجب عليه ذلك، والالتحاق بالناس في الموقفين أو أحدهما، فإذا صنع ذلك صح حجه افرادا، والأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعده أيضا، وإن احتمل ذلك بدون الوثوق والاطمئنان،