3 - إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعا وهو ناس فعليه هدي، وحينئذ فان تذكر وهو في بلده، فان كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى، ويذبح فيها، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها. وان تذكر وهو في مكة، فان كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى، وإن كان طواف العمرة ذبح في مكة.
4 - إذا تذكر بعد شهر ذي الحجة انه ترك الطواف وهو في مكة، فهل عليه أن يحرم من جديد للطواف المنسي، فيأتي به؟
والجواب: لا يجب عليه الإحرام من جديد، فإنه كان يظل محرما بالنسبة إلى الطيب والنساء ما لم يأت بطواف الزيارة وطواف النساء.
5 - إذا تذكر وهو في بلده ورجع ودخل في مكة في آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولكنه لا يتمكن من الاتيان بالطواف إلا بعد هلال شهر محرم، فهل يجب عليه أن يحرم ويدخل في مكة وهو محرم؟
والجواب: لا يجب عليه أن يحرم.
6 - قد تسأل: هل لقضاء الطواف المنسي وقت محدد؟
والجواب: ليس له وقت محدد، فيجوز الاتيان به طول السنة.
7 - إذا كان المنسي بعض الطواف دون الكل، وجب