بعد انتهائها فيجب ذلك على الأحوط، ويفصل بين القضاء والأداء بأن يقدم القضاء على الأداء بساعة، وإذا نساه ولم يذكره إلا بعد خروجه من مكة وانتهاء أيام التشريق سقط وجوبه، ويقضيه على الأحوط الأولى في السنة القادمة، إما بالمباشرة أو بالاستنابة.
مسألة 283: كل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقة وحرج يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يستنيب من يرمي عنه، وإذا كان غير متمكن لمرض أو نحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره، فإذا اتفق برؤه قبل زوال الشمس رمى بنفسه.
مسألة 284: قد تسأل ان الحاج إذا لم يتمكن من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهارا ولا ليلا لسبب من الأسباب، فهل يسقط الرمي عنه، أو أن وظيفته رمي جميع الأيام في ليلة واحدة أو الاستنابة؟
والجواب: ان الأظهر في هذه الحالة الاستنابة، وإن كان الأولى والأجدر أن يجمع بين رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والاستنابة.