الحادي عشر والثاني عشر، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فهل يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر؟
والجواب: لا يجب عليه الرمي وإن كان أولى وأجدر.
مسألة 279: كيفيته، وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي، ابتداء من الجمرة الأولى وانتهاء بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى، أو العقبة قبل الوسطى، وجب الرجوع إلى السابقة، وأعاد رمي اللاحقة، بدون فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا أو ناسيا، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعا، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 280: تجب النية في رمي كل جمرة، وصورتها - مثلا - " أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا اسقط كلمة (حجة الاسلام)، وإذا كان افرادا اسقط كلمة (حج التمتع) ويعوض بكلمة (حج الافراد).
مسألة 281: وقته، يجب ايقاع رمي الجمرات في النهار، ولا يجزي في الليل اختيارا، ويستثنى من ذلك عدة أصناف: