هديه في مكانه، ثم يحلق أو يقصر، فان من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة ولا بالاستنابة، جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها، وأما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن ومع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب. وبعد ذلك يذهب بنفسه إلى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج، ويصلي ركعتيه، فيسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج، ويحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء.
والحاصل: ان المصدود عن اعمال منى ليس مصدودا عن الحج لكي يكون مشمولا للآية الشريفة والروايات.
مسألة 288: لا يسقط الحج عن المصدود بالهدي، وعليه الحج من قابل، إلا إذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة، ولم تبق بعد الرجوع من سفره، فحينئذ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك.
مسألة 289: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها، ورمي الجمار لم يضر بحجه، وعليه أن يستنيب من يرمي عنه إن أمكن.
مسألة 290: من تعذر عليه اكمال حجه لمانع غير الصد والحصر يبطل ولا شيء عليه.