ضم الحلق أو التقصير اليه أيضا، وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فحسب، فان لم يستمر صده إلى آخر ذي الحجة، بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق، أو في العشرة الأخيرة، قام بنفسه بالطواف والسعي، فإذا طاف وسعى صح حجه، ولا شيء عليه، ولا يكون حينئذ من المصدود، وان استمر صده إلى آخر ذي الحجة، فعليه أن يستنيب من يطوف عنه، ويصلي ركعتيه، ويسعى، ثم يطوف عنه طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع النائب ذلك صح حجه، ولا تجري عليه أحكام المصدود أيضا، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة أيضا، فحينئذ يكون مصدودا، ووظيفته أن يذبح الهدي في مكانه، ويضم اليه الحلق أو التقصير أيضا على الأحوط، ويتحلل بذلك، وعليه الحج في العام القادم إذا لم تكن استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكن تبقى بعد رجوعه من سفره، نعم إذا لم تبق بعد الرجوع، ولم تتجدد له بعد ذلك، سقط عنه الوجوب.
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة، لم تجر عليه أحكام المصدود، فإنه في هذه الحالة إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح في منى، ثم يحلق أو يقصر في مكانه، ويرسل شعره إليها، وبذلك يتحلل، ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة جاز له أن يذبح