3 - من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر، وهو لا يزال في منى.
مسألة 274: إذا تهيأ الحاج للخروج من منى، وتحرك من مكانه، ولكنه من جهة الزحام أو مانع آخر، لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى، وحينئذ فان أمكنه المبيت فيها وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا عليه، جاز له الخروج ولا شيء عليه، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة.
مسألة 275: من ترك المبيت بمنى رأسا عامدا وعالما بالحكم، وبدون عذر فحجه وإن لم يبطل بذلك ولكن عليه اثم وكفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة.
وقد تسأل: ان من ترك المبيت في منى نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فهل عليه كفارة أيضا؟
والجواب: ان عليه الكفارة على الأحوط، ويلحق الجاهل المعذور بالناسي وإن كان بسيطا، والجاهل المقصر بالعالم العامد وإن كان مركبا، وأما الاشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث، وأما الصنف الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه.
مسألة 276: إذا أفاض الحاج من منى، ثم رجع إليها بعد دخول الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت فيها.