فيكون مستطيعا، ولا تتوقف استطاعته على وجود الراحلة عنده.
3 - ان الامكانية المالية التي هي العنصر الأول من الاستطاعة لا تعتبر أن تكون من البلد، فإذا لم تكن لدى الشخص الامكانية المالية في بلده، ولكنه ذهب إلى بلدة قريبة من الميقات كالمدينة المنورة مثلا بغرض التجارة، أو مهندس ينتدب للعمل في مشروع هناك، أو غير ذلك، فحصل على مال يفي بنفقات الحج منها، وجب عليه الحج، وكذلك لو ذهب إلى مكان قريب من الميقات متسكعا، وحصل فيه على مال يكفي لنفقات سفر الحج، وجب عليه ذلك، بل لو احرم متسكعا ثم حصل على مال واف للحج، وجب عليه أن يرجع إلى الميقات، والاحرام منه من جديد لحجة الاسلام، وإن لم يكن بامكانه الرجوع اليه، فان كان أمامه ميقات آخر وجب عليه الإحرام منه، وإلا فمن مكانه، والأحوط الابتعاد منه بالمقدار الممكن، والإحرام من هناك.
4 - إذا كان لدى الانسان مال متمثل في عقار أو سلعة تفي قيمته لنفقات سفر الحج، ولكن لم يتيسر بيعه بثمن معقول اعتيادي، فهل يجب عليه بيعه بأقل من ثمنه الاعتيادي؟
والجواب: يجب بيعه إذا لم يكن مجحفا بحال البايع، وكذلك الحال إذا ارتفعت في سنة بسبب أو آخر نفقات سفر