يركبه لم تجز المخالفة، واستيجار الأرض (1) للزرع والغراس، والقميص ليلبسه.
4202. الثالث والعشرون: لا يجوز استئجار ما يتعذر استيفاء منفعته، كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحسر عنها، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت، ولو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز.
ولو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق، والعادة غرقها، لم تجز إجارتها، وكذا لو استأجر الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ، وأرضا لا ماء لها للزراعة، وتجوز للسكون.
ولو أطلق وكان في محل تتوقع الزراعة فيه، فكالمصرح بالزراعة، ولو كان الماء متوقعا لكن على الندور ففاسد، ولو كان يعلم وجود الماء فصحيح، ولو كان يغلب وجود الماء بالأمطار، فالوجه الصحة.
4203. الرابع والعشرون: لو استأجر الإبل والبقر، والدواب والحمير، للحمولة والعمل منفردة ومنضمة إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما، ولدياس الزرع، وإدارة الرحى، واستقاء الماء عليها، ولعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب، والإبل والحمير للحرث، مع إمكانه، جاز.
والأقرب جواز إجارة الحائط المزوق (2) للنظر إليه، والتعلم منه، ومنعه الشيخ (3).
وفي استئجار الدلال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر.