ولو آجرها في غير وقت الماء مطلقا على أنه لا ماء لها، جاز الانتفاع بها في غير الزرع، كالنزول بها وغيره، ومع حصول الماء يجوز له زرعها، وليس له أن يبني ولا يغرس، وله زرعها قبل مجيء الماء لرجاء حصوله، ولو أطلق الإجارة لهذه الأرض مع علمهما بحالها، صحت.
ولو كان لها ماء غير دائم، وينقطع قبل الزرع، أو كان لا يكفيه، فهي كالعادمة.
ولو استأجرها للزرع، ولم يعلم بحالها، أو علم وظن أن المالك يسوق الماء إليها، لم يصح العقد.
4240. الحادي عشر: لو استأجر أرضا غارقة لم تجز إلا أن يعلم انحسار الماء عنها وقت الحاجة.
4241. الثاني عشر: لو استأجر للزراعة فزرع، ثم بقي بعد المدة غير بالغ، فإن كان لتفريط من المستأجر، كما لو زرع ما لا يدرك في المدة، فكالغاصب يتخير المالك بين قطعه وإبقائه بالأجرة ولو اختار المستأجر قطع زرعه في الحال، كان له ذلك، وليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا صاحبه.
وإن كان بغير تفريط، مثل تأخره لبرد حصل، أو تأخر الأهوية، أو المياه، أو غير ذلك، فعلى المؤجر تركه، وله المسمى وأجرة المثل في الزائد، ويحتمل وجوب نقله لحصول التفريط منه، إذ قد كان يمكنه الاستظهار بزيادة المدة، والأول أقرب.
ولو أراد المستأجر زرع ما لا يدرك في المدة، فالأقرب أنه ليس للمالك