ضمن النقص، وللشيخ قول بضمان النقصان مطلقا (1). ولو باعه نسيئة لم يصح.
ولو استأجره لحصد الزرع أو صرام النخل بجزء منه معلوم كالسدس وشبهه جاز، وكذا لو استأجر الطحان بالنخالة المتبرعة أو بقفيز منها.
ولو شرط للمرضعة جزءا من المرتضع الرقيق بعد الفطام، ولقاطف (2) الثمار جزءا منها بعد الصرام جاز، وكذا في الحال.
فلو قال: إن خطته اليوم، فلك درهمان، وإن خطته غدا، فدرهم.
فللشيخ قولان أحدهما الجواز، ويلزمه إن عمله في الأول درهمان، وإن عمله في الثاني درهم (3) والثاني الجواز أيضا، لكن إن عمله في الأول لزمه درهمان، وإن عمله في الثاني كإن له أجرة المثل، لكن لا يزاد عن درهمين ولا ينقص عن درهم (4) ولو قيل بالبطلان وثبوت أجرة المثل كان وجها، وأول قول الشيخ لا يخلو من قوة.
ولو قال: إن خطته روميا - وهو ما يعمل بدرزين - فلك درهمان، وإن خطته فارسيا - وهو ما يكون بدرز واحد - فلك درهم، جاز على إشكال.
ولو استأجره ليحمل متاعه إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فإن قصر عنه، نقص من أجرته شيئا، جاز (5)، ولو شرط سقوط الأجرة مع التقصير، لم يجز، وله أجرة المثل عملا، برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) (6) وهل يتعدى الحكم؟ الوجه ذلك، فلو استأجره إلى مصر