تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
4234. الخامس: لو شرط على مستأجر الحمام أو غيره، أن مدة تعطيله عليه ففي المنع نظر، ولا يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدة التعطيل بعد مدة الإجارة.
ولو شرط المالك سلفا، قائما يأخذه، يكون في يده بحاله على وجه الرهن ويرده على المستأجر بعد انقضاء المدة، قال الشيخ: يبطل العقد. (1) 4235. السادس: إذا تجدد العيب، كالهدم، والغرق، بعد استيفاء بعض المنفعة، تخير المستأجر، وليس له الأرش، ولو لم يعلم بالعيب حتى انقضت المدة، فلا خيار ولا أرش.
4236. السابع: إذا شرط المالك الإنفاق على العين، مثل أن يشترط أن ما يحتاج الدار أو الحمام إليه من العمارة فعلى المستأجر، ففي البطلان نظر، وأفتى به في المبسوط (2). ولو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من الأجرة، جاز، فإن اختلفا في الإخراج، فالقول قول المستأجر على إشكال، ولو اختلفا في القدر، فالقول قول المالك، ولو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه تبرعا.
ولو أذن الحاكم، لغيبة المالك، وحاجة الموضع، كان له الرجوع به، ولو تعذر الحاكم، فالأقرب جواز الرجوع للضرورة.
4237. الثامن: إذا آجره أرضا تصلح للزرع والغرس، وجب تعيين

١. قال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز أن يشترط على المكري سلفا قائما، وهو عادة الناس ببغداد، لأنهم يشرطون على المكتري سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن ويرده على المكتري إذا انقضت مدة إجارته، فان شرط ذلك كان العقد باطلا. المبسوط: ٣ / ٢٥٢.
٢. المبسوط: ٣ / 251.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست