ولو كان الحادث لا يضر، مثل انقطاع الماء وقت الغنى عنه، أو وقت الحاجة لكن يجيء به المؤجر من موضع آخر، وكان الغرق مما ينحسر سريعا من غير منع من الزرع ولا ضرر، لم يكن للمستأجر الفسخ.
ولو حدث الهدم، أو الغرق، أو انقطاع الماء ببعض العين، تخير المستأجر بين فسخ الجميع، أو البعض، ويمسك الباقي بحصته لا بالجميع.
4233. الرابع: يجب على المالك دفع ما تتوقف المنفعة عليه كالمفاتيح، ولو ضاعت من المستأجر بغير تفريطه، وجب على المالك بدلها، ولو انهدم بعض المسكن، وجب عليه بناؤه، وكذا لو سقطت خشبة، وجب إبدالها، وعليه عمل الحمام إما بالقير أو الصاروج (1) وعمل أبوابه وبزله (2) وليس عليه التحسين والتزويق، وأما الحبل والدلو والبكرة (3) فعلى المستأجر، وعلى المالك تنقية البالوعة والكنيف، إن احتيج إليه في ابتداء المدة، أما لو احتيج إليه لامتلائها بفعل المستأجر، فالأقرب أنه كذلك، وكذا البحث في تفريغ جية (4) الحمام.
ولو خرجت المدة وفي الدار زبل أو قمامة، وجب على المستأجر تفريغها منه على إشكال.