4192. الثالث عشر: لا بأس بأجرة الحجامة، ويكره مع الشرط، وكذا يجوز استئجار من يكنس الكنيف، ولكنه مكروه أيضا.
4193. الرابع عشر: لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة أو يحرز فيها الخمر وإن كان في السواد (1).
4194. الخامس عشر: كلما يحرم بيعه تحرم إجارته إلا الحر والوقف وأم الولد، فإن هذه تجوز إجارتها وإن حرم بيعها، وما عداها لا تجوز، كالعبد الآبق، والجمل الشارد، وما لا ينتفع به كسباع البهائم، والطيور التي لا تصلح للصيد، والأقرب المنع من إجارة المغصوب لغير الغاصب إذا لم يتمكن من تسليمه.
ولا تجوز إجارة الكلب العقور والخنزير بحال، ويجوز استئجار كلب الصيد، والماشية، والزرع، والحائط، ولو آجر ما غصب منفعته، فالأقرب المنع، كمن ادعى إجارة الدار سنة، وانتزعها ظلما من مالكها، والأولى عدم جواز إجارة هذه السنة لغير الغاصب.
4195. السادس عشر: تجوز إجارة المشاع على الشريك وعلى غيره، وكذا يجوز أن يوجر داره لاثنين، وأن يوجر نصف داره لواحد والنصف الآخر طلق، أو يوجره له أو لغيره.
4196. السابع عشر: تجوز إجارة المصحف للنظر فيه والحفظ منه على إشكال، وكذا تجوز إجارة كتب العلم، والفقه، والأدب، وغير ذلك.