4288. السابع: لو استأجر مسكنا وحصل خوف في ذلك البلد عام يمنع السكنى فيه، أو يحصر البلد، فيمتنع من الخروج (1) إلى العين المستأجرة للزرع، ففي ثبوت الخيار للمستأجر إشكال.
ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحملها إلى موضع معين، فانقطعت تلك الطريق لخوف الناس، أو استأجر إلى مكة فامتنع الناس من الحج تلك السنة، فالأقرب ثبوت الخيار لكل منهما بين الفسخ والإمضاء.
ولو كان الخوف مختصا بالمستأجر، كقرب عدوه من ذلك المكان، أو حبس، أو مرض، أو ضاعت نفقته، أو تلف متاعه، لم يملك الفسخ.
4289. الثامن: لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا، تخير في الفسخ والإمضاء بالجميع، وليس له المطالبة بالبدل.
ولو تجدد العيب بعد العقد، كان للمستأجر الفسخ في الباقي والإمضاء بالجميع.
فلو انهدمت الدار كان على المالك عمارتها، وللساكن خيار الفسخ، وهل له إجبار المالك على العمارة؟ فيه نظر.
ولو باع المالك العين كان عدم الإجبار أولى، سواء سبق البيع الهدم، أو تأخر.
ولو اختلفا في كون الموجود عيبا، رجع إلى أهل الخبرة، ولو كانت الإجارة في الذمة لم يكن له الفسخ، وكان له الإبدال.