وجب ذكر الجنس، كالإبل، أو البقر، أو الغنم، والنوع كالبخاتي (1) والجواميس، أو العراب (2) والضأن أو المعز.
ولو أطلق البقر، فالأقرب عدم دخول الجواميس، وفي دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال، ولو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسوية افتقر إلى التعيين، ولا بد من ذكر الكبير والصغير، فيقول: كبارا أو صغارا (3).
وإذا عين العدد لم يجب عليه الزيادة، وإن كان من سخالها، ولو لم يعين العدد، بل استأجره لرعي مدة، قال الشيخ: يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد عادة من العدد، فلو اقتضت مائة، لم يجب الزائد ولو تلف شئ منها كان له الإبدال، ولو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة 4 ولو قيل: بالبطلان كان وجها.
4292. الحادي عشر: إذا ظهر للمؤجر عيب في الأجرة سابقا على القبض، كان له الفسخ، أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة، وإن كانت معينة، كان له الرد أو الأرش لا المطالبة بالبدل.
ولو أفلس المستأجر بالأجرة، فسخ المؤجر إن شاء.
4293. الثاني عشر: يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وأن يضمن مع انتفاء التهمة، ولو استعمل قبل الشرط، كان له أجرة المثل، ولو شارطه وأعطاه بالمشترط عرضا، ثم تغير سعره، كان عليه بسعر وقت إعطاء المال، دون وقت المحاسبة.