إجارة صحيحة، لزمه المسمى، وإن كانت فاسدة، فأجرة المثل، وإن لم يعقد لكن صرح له بإعطاء الأجر، فأجرة المثل أيضا، وكذا لو عرض له بإعطاء الأجرة، مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله، وأنا أعلم أنك لا بد لك من أجرة.
ولو لم يعرض ولم يصرح، فإن كان ممن عادته أخذ الأجرة عليه، بأن يكون منتصبا لذلك، فله أجرة المثل أيضا، وإن لم تجر له عادة بالأجرة عليه، فإن كان الفعل مما يستحق عليه الأجر، كان له أجرة المثل، وإن لم تكن له أجرة، لم يلتفت إلى مدعيها، وكذا البحث لو دفع سلعة ليبيعها.
ولو تلفت السلعة من حرزه من غير تفريط، لم يضمنها، ولو تلفت بفعله ضمنها.
4301. العشرون: إذا استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى صاحب له غائب، فلم يجده في الموضع المشترط، فرجع به إلى صاحبه، استحق الأجر لذهابه وعوده.
4302. الحادي والعشرون: إذا اختلفا في قدر مال الإجارة ولا بينة، فالقول قول المستأجر مع اليمين، وقال في الخلاف: الذي يليق بمذهبنا استعمال القرعة (1) ولو تعارضت البينتان، حكم لبينة المؤجر معها.
4303. الثاني والعشرون: لو اختلفا في المدة، مثل أن يقول: آجرتك سنة بدينار، فيقول: بل سنتين بدينارين، فالقول قول المالك مع يمينه وعدم البينة، ولو قال: بل سنتين بدينار، فها هنا اختلاف في العوض والمدة، فالأقرب