العين إليه، ومضت المدة من غير مانع له عن الانتفاع، استقر الأجر، وإن لم ينتفع المستأجر، وكذا لو استأجر للعمل ومضت مدة يمكن استيفاؤه فيها، مثل أن يستأجر دابة ليركبها إلى موضع، ومضت مدة يمكن ركوبها فيها.
ولو بذل المؤجر العين، فامتنع المستأجر من أخذها مع إمكانه، ومضت مدة الاستيفاء، استقرت الأجرة.
ولو كانت الإجارة متعلقة بعبد وشبهه على عمل موصوف، كخياطة ثوب، وبناء حائط، وقلع ضرس، وبذل المؤجر العين، ومضت مدة يمكن استيفاؤه فيها، فامتنع من أخذها، ففي استقرار الأجرة نظر.
ولو كانت الإجارة فاسدة، وعرضها على المستأجر، فلم يأخذها، فلا أجر عليه، وإن مضت المدة، ولو قبضها المستأجر، ومضت المدة المشروطة، أو مدة يمكن استيفاء العمل فيها، احتمل وجوب أجرة المثل وعدمه، أما لو استوفى المنفعة، فإنه تلزمه أجرة المثل لا أقل الأمرين من المسمى والأجرة.
4285. الرابع: الإجارة عقد لازم على ما تقدم، لا يثبت فيه خيار المجلس، ولو شرط الخيار فيه لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي، جاز بشرط ضبطه بالمدة المعلومة، سواء كانت معينة، مثل أن يستأجر هذا العبد، أو مطلقة في الذمة، مثل أن يستأجر لخياطة ثوب.
4286. الخامس: إذا استأجر عينا فتلفت قبل قبضها، انفسخت الإجارة إجماعا، وكذا لو تلفت بعد قبضها في ابتداء المدة، ولو تلفت بعد مضي بعض المدة، لم تنفسخ فيما مضى، وبطلت في المستقبل، وعليه من الأجر بقدر الماضي، فإن تساوت أجزاء المدة بسطت الأجرة عليها، وإن اختلفت