4294. الثالث عشر: الأجير الخاص هو الذي يستأجر مدة معينة، والمشترك هو الذي يستأجر للعمل مجردا عن المدة، فالأول لا يجوز له العمل لغير المستأجر، إلا بإذنه في المدة، والثاني يجوز.
4295. الرابع عشر: إذا تعدى المستأجر في العين، ضمنها وقت العدوان، ولو اختلفا في القيمة، فالقول قول المستأجر مع يمينه، وقيل: قول المالك إن كانت دابة، والوجه الأول، ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها بمجرى العادة، فلو أهمل ضمن.
4296. الخامس عشر: من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر، إلا أن يشترطها على الأجير، قاله الشيخ (1) ومنعه ابن إدريس 2 وفيه قوة.
4297. السادس عشر: إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه، كان لازما للمولى في كسب العبد.
4298. السابع عشر: إذا استحق المؤجر الأجرة فأسقطها، صح، ولو أسقط المستأجر النفقة المعينة، لم تسقط، أما لو أبرأه عما استحقه في ذمته من العمل، فإنه يصح.
4299. الثامن عشر: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك، لم يضمنه، صغيرا كان أو كبيرا، وسواء كان حرا أو عبدا.
4300. التاسع عشر: إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله، فإن عقد معه