كموضع تكثر إجارته في وقت دون آخر، بسطت الأجرة على قدر القيمتين في المدتين لا على المدتين، وكذا التفصيل لو أبق العبد.
4287. السادس: لو غصبت العين المستأجرة بعد التمكين التام والإقباض، لم تبطل الإجارة، وكان على المستأجر دفع الأجرة، وله مطالبة الغاصب بأجرة المثل، سواء زادت عن المسمى، أو نقصت.
وإن كان قبل الإقباض، تخير المستأجر في الفسخ مع الرجوع على المالك بالمسمى، وفي الرجوع على الغاصب إن اختار الإمضاء، وإن اختار الفسخ، كان له، ويسقط عنه مال الإجارة، ويسترده مع الدفع، ولو ردت العين في الأثناء، ولم يكن قد فسخ، كان له استيفاء الباقي، وكان الخيار فيما مضى.
ثابتا، وليس له مطالبة المالك بالانتزاع، وإن كان متمكنا منه.
ولو أقر المالك بالرقبة تثبت في حقه، ولم تثبت في حق المستأجر، بل كان له مخاصمة الغاصب، ولو كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب، أو حمل شئ، فمات العبد أو الخياط أو الجمل الحامل، لم تنفسخ الإجارة، وكان عليه إقامة من يعمل ذلك، وكذا لو غصب، ولو تعذر البدل، تخير المستأجر في الفسخ والصبر حتى يظفر بالعين المغصوبة.
ولو منعه المالك من استيفاء المنفعة في ابتداء المدة، كان له الفسخ، والأقرب أن له الإمضاء فيرجع بالتفاوت إن كان.
ولو غصب المستأجر العين المستأجرة، كان ذلك استيفاء للمنافع، ولو أبق العبد في الأثناء، كان للمستأجر البقاء، فإن رجع قبل الانقضاء، انفسخ فيما مضى حال الإباق، ولا ينفسخ في الباقي، ولو لم يرجع انفسخت في الباقي خاصة.