4278. الثامن عشر: إذا استأجره للعمل في عين، كالثوب فقصره، فتلف بغير سببه، فلا ضمان إلا مع التعدي، مثل أن يلبس الثوب، ثم يسرق من حرزه، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدي إلى يوم التلف، وإن كان التلف بسببه، ضمنه يوم الجناية.
4279. التاسع عشر: إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا، أو يعلمه صنعة، فتلف لم يضمن إلا بالتعدي.
ولو استأجره ليحمل شيئا، فتلف في الطريق، لم يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط، سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا.
ولو أخرج روشنا (1) أو جناحا إلى طريق، فتلف به شئ ضمنه.
ولو عزر الإمام أو حد من يستحق ذلك فتلف لم يضمن.
4280. العشرون: إذا استأجر ثوبا ليلبسه فائتزر (2) به، ضمنه، وله أن يقيل (3) فيه، وليس له البيتوتة فيه.
4281. الحادي والعشرون: إذا استأجر دابة لقطع المسافة، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير، استقرت الأجرة عليه، فإذا أمسكها بعد المدة، ففي وجوب الضمان ومؤنتها ومؤنة الرد إشكال، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كله عليه (4).