ولو قال: إن زرعت حنطة فلي الربع، وإن زرعت شعيرا فالثلث، وإن زرعت باقلاء فلي النصف بطل، وكذا لو قال: ما زرعت فيه من حنطة فلي الربع، وما زرعت فيه من شعير فالثلث، وما زرعت من باقلاء فالنصف.
ولو قال: ما زرعتها من شئ فلي نصفه، صح، وكذا يصح لو جعل له ثلث الحنطة وربع الشعير ونصف الباقلاء إذا عين ما يزرع من كل واحد منها، إما بتقدير البذر، أو المكان بالمشاهدة أو المساحة.
4317. الخامس: قيل: يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها، والوجه البطلان، ويجوز بحنطة أو شعير في الذمة، أو من غيرها موجود.
4318. السادس: يجب تعيين مدة الزرع بالأشهر المضبوطة، ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة، فوجهان أقربهما البطلان.
4319. السابع: إذا عينا مدة معلومة، فأدرك الزرع في بعضها، فالأقرب أنه ليس للعامل زرع الأرض مرة ثانية، وإن كان يدرك مع انتهاء تلك المدة، هذا إذا عينا المزروع، ولو أطلقه، أو كانت العادة تقتضي زرعه مرتين، فإنه يجوز كما لو شرط زراعة سنتين فصاعدا، ولو انتهت المدة قبل إدراكه، فالأقرب أن للمالك إزالته، سواء كان بسبب العامل كالتفريط أو من قبل الله تعالى كتغير الهواء وتأخير (1) الماء عن وقت العادة.
ولو اتفقا على التبقية بعوض أو بغير عوض، جاز، لكن مع شرط العوض يفتقر إلى تعيين المدة.