4290. التاسع: يجوز أن يستأجر كحالا ليكحل عينه، ويفتقر إلى تقديره بالمدة لا العمل، ولا بد من ذكر المرة في كل يوم، أو المرتين، ولو قدره بالبرء، لم يجز إلا على وجه الجعالة، والكحل على العليل، ولو شرطه على الكحال، جاز، أما الخيوط، فعلى الخياط، وكذا المداد والأقلام على الناسخ لا المستأجر.
ولو استأجره لبناء حائط، وشرط الآجر على الصانع، فالوجه الجواز، والصبغ على الصباغ، واللبن على المرضعة.
وإذا استأجره مدة فكحله فيها ولم تبرأ عينه استحق الأجرة، ولو برأت عينه في أثناء المدة، انفسخت الإجارة في الباقي، وكذا لو مات.
ولو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض، استحق الكحال الأجر بمضي المدة، أما لو قال أهل الطب: إن الكحل يضره، فحكمه حكم البرء.
ويجوز استئجار الطبيب للمداواة، والحكم فيه كالكحل، ولو اشترط المريض الدواء على الطبيب، فالأقرب الجواز.
ولو استأجره لقلع ضرسه، جاز، فإن برأ قبل القلع، انفسخت الإجارة، ولو لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه، لم يجبر عليه، وعليه الأجرة إذا مضت مدة العمل.
4291. العاشر: يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معينة أو زمانا معينا، فان عينها تعينت، ويبطل العقد لو ماتت، ولو مات بعضها بطل فيه، وليس له إلزامه برعي البدل، ولو ولدت لم يجب عليه رعي السخال، ولو قرن الرعي بالمدة،