فيه أن يتحالفا، ويفسخ العقد بينهما، وحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعاه الآخر (1) ولو رضى أحدهما بيمين صاحبه، أقر العقد.
ولو قال المالك: أجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار، فالقول قول المالك مع السكنى سنة.
4304. الثالث والعشرون: لو اختلفا في أصل الإجارة، فالقول قول المنكر، وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر، ولو اختلفا في رد العين المستأجرة إلى مالكها، فالقول قول المالك.
4305. الرابع والعشرون: لو اختلفا في التعدي في العين المستأجرة، فالقول قول من ينكره، ولو ادعى المستأجر إباق العبد من عنده بغير تفريط، أو أن الدابة قد شردت من غير انتفاع بهما، فالأقرب أن القول قوله مع يمينه، وكذا لو ادعى التلف من غير تفريط.
ولو ادعى أن العبد مرض في يده، فالأقرب التفصيل، فإن جاء به صحيحا، فالقول قول المؤجر، وإن جاء به مريضا، فالقول قوله، وكذا لو ادعى إباق العبد في حال إباقه، أو جاء به غير آبق.
ولو هلكت العين فاختلفا في وقت هلاكها، أو أبق العبد، أو مرض، فاختلفا في وقت ذلك، فالأقرب أن القول قول المستأجر مع اليمين، لأن الأصل عدم العمل.
4306. الخامس والعشرون: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري