4245. الثاني: لو استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معينة، لم يجز أن يسلك بها في غيرها، سواء كان أكثر ضررا إما لخوف أو حزونة (1) أو أقل، ولو فعل ضمن، وهل يجب المسمى مع الزيادة إن كانت أو أجرة المثل؟ فيه نظر.
4246. الثالث: إذا استأجرها للركوب أو الحمل إلى غاية فتجاوزها، كان عليه المسمى وأجرة المثل للزائد، ويضمن من حين التعدي، ولا خيار للمالك مع بقائها، بين المطالبة بالأجرة، وبالقيمة يوم التعدي، وإن بعدت مسافة التجاوز.
ولا فرق في الضمان بين أن يتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة، هذا إذا كان صاحبها غائبا.
وإن كان حاضرا، ولم ينطق بشئ حتى تعدى فيها، لم تكن مضمونة ضمان اليد، فإن يد صاحبها عليها، فإن ماتت والمستأجر راكب، ضمن إما النصف، أو ما قابل الزائد على مسافة الإجارة بعد النسبة، على الاحتمالين، هذا ما قاله الشيخ (2) والوجه عندي ضمان الجميع، وإن كان صاحبها ساكتا.
وإن تلفت بسبب سبع، أو سقوط في وهدة وشبهها، بعد نزوله عنها وتسليمها إلى صاحبها، لم يضمنها.
ولو كان التلف بسبب التعدي، فإنه يضمنها بأجمعها، وكذا الأول يضمن