سواء حصل منهم التعدي أو لا، وسواء كان صاحب العمل حاضرا أو غائبا، وكذا كل من أعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه.
ولو كان للمستأجر عبيد صغار أو كبار على جمله، ضمن المؤجر ما تلف من قوده وسوقه، وكذا الأجير الخاص يضمن ما يتلف بفعله، سواء كان عن تفريط أو لا.
4269. التاسع: إذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله، تخير المالك بين تضمينه إياه معمولا، وعليه الأجر له إن لم يكن دفعه، وبين تضمينه إياه قبل عمله، ولا أجر له عليه، وكذا لو أتلف الحامل ما حمله، تخير بين تضمينه في موضع التلف، وعليه أجرة حمله إليه، وبين تضمينه إياه في موضع التسليم، ولا أجرة.
4270. العاشر: إذا دفع غزلا إلى حائك فقال: انسجه عشرة طولا في عرض ذراع، فنسجه زائدا فيهما، فلا أجرة له على الزيادة، ثم إن كانت الزيادة في الطول خاصة، استحق المسمى، وإن كان في العرض، فالأقرب أنه كذلك على إشكال، وكذا الإشكال لو كانت الزيادة فيهما، ولو نسجه ناقصا في الطول، فالأقرب أنه يستحق بنسبة عمله من الأجرة. ولو كان ناقصا في العرض فالإشكال فيه أقوى، وعليه الأرش في البابين.
وإن نسجه زائدا في أحدهما، ناقصا في الآخر، فلا شئ له عن الزيادة، وكان الحكم في النقصان ما ذكرنا، وليس لصاحب الثوب دفعه إلى النساج وإلزامه بثمن الغزل.
ولو أثرت الزيادة أو النقص [في] العين، مثل أن يأمره بعشرة [أذرع]