منعه، وقال الشيخ: له منعه (1) وفيه نظر، نعم له قلعه عند الانقضاء لا قبله.
ولو استأجر لزرع مدة لا يكمل فيها، وشرط تفريغ الأرض عند الانتهاء، جاز، ولزمه النقل، وإن أطلق، فالوجه الجواز، سواء أمكنه الانتفاع بها في المدة، بزرع (2) ما يساوي المشترط في الضرر، أو يقصر عنه أو لا، على إشكال.
وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الإبقاء على المالك ولو رضي بالأجرة عن الزيادة جاز، ولو اشترط التبقية إلى وقت البلوغ، بطل العقد.
4242. الثالث عشر: إذا استأجر للغراس سنة ما يبقى بعدها غالبا، صح، سواء شرط قلع الغراس عند الانتهاء أو لا، وله الغرس قبل الانقضاء لا بعده، ويجب مع الانتهاء قلع الغرس مع الشرط، وهل مؤونة القلع على الغارس أو المالك؟ فيه تردد، ولا أرش على المالك.
ولا يجب على المستأجر تسوية الحفر، وإصلاح الأرض، إلا أن يقلعه قبل المدة، ولو اتفقا على إبقائه بعوض، أو غيره، جاز، إن قرنه بمدة معينة.
ولو أطلق العقد، فللمستأجر القلع، وعليه تسوية الحفر، وكذا إن قلعه قبل انتهاء المدة.
ولو لم يقلعه، قال الشيخ: لم يجبر على قلعه مجانا، ويتخير المالك بين أخذ الغرس بالقيمة، ويجبر المستأجر على القبول، وبين الإجبار على القلع مع دفع الأرش لنقص الغرس بالقلع، وبين التبقية بأجرة المثل (3).