____________________
لا اكراه عليها - وإن كانت هي أو مقابلها مما لا بد منه - فلا يرتفع شئ بالاكراه. وسيأتي لذلك زيادة توضيح في القسم الثاني.
وأما إن كان على الفردين على البدل.
فقد يقال كما عن المحقق الأصفهاني قدس سره بالفرق بين باب المعاملات والمحرمات.
ففي الأول لو اختار أحدهما - وإن كان هو موضوع الأثر دون مقابله - يقع مكرها عليه، ولا يترتب عليه الأثر. إذ المفروض أنه ومقابله كليهما مكره عليهما على البدل، فكل منهما يقع في الخارج يتصف بكونه مكرها عليه، واختيار كل منهما اختيار البدل الاكراهي.
وفي الثاني لا يجوز اختيار ما هو موضوع الحكم إن لم يكن مقابله كذلك كما في الاكراه على شرب الخمر أو الماء، إذ المسوغ في المحرمات هو الاضطرار ومع وجود البدل المباح لا اضطرار إلى الحرام.
ولكن يرد عليه.
أولا: إن المسوغ للمحرمات - مع قطع النظر عن الاضطرار هو الاكراه، فمع صدق المكره عليه على محرم ترتفع حرمته به وإن لم يصدق عليه المضطر إليه، فلا وجه للفرق بين البابين.
وأما إن كان على الفردين على البدل.
فقد يقال كما عن المحقق الأصفهاني قدس سره بالفرق بين باب المعاملات والمحرمات.
ففي الأول لو اختار أحدهما - وإن كان هو موضوع الأثر دون مقابله - يقع مكرها عليه، ولا يترتب عليه الأثر. إذ المفروض أنه ومقابله كليهما مكره عليهما على البدل، فكل منهما يقع في الخارج يتصف بكونه مكرها عليه، واختيار كل منهما اختيار البدل الاكراهي.
وفي الثاني لا يجوز اختيار ما هو موضوع الحكم إن لم يكن مقابله كذلك كما في الاكراه على شرب الخمر أو الماء، إذ المسوغ في المحرمات هو الاضطرار ومع وجود البدل المباح لا اضطرار إلى الحرام.
ولكن يرد عليه.
أولا: إن المسوغ للمحرمات - مع قطع النظر عن الاضطرار هو الاكراه، فمع صدق المكره عليه على محرم ترتفع حرمته به وإن لم يصدق عليه المضطر إليه، فلا وجه للفرق بين البابين.