ومن المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة، إنما يكون يوم الخروج أو في عصر اليوم السابق، ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة. {2}
____________________
{1} الجملة الثانية: قوله عليه السلام: ويأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا.
{2} وتقريب الاستدلال بها على أن الميزان قيمة يوم المخالفة ما أفاده المصنف وهو: إن اثبات قيمة يوم الاكتراء يكون لا ثبات قيمة يوم المخالفة، لأن الظاهر من الخبر مخالفته للمالك بمجرد الخروج عن الكوفة، ومن المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج، ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة.
وفيه: إن نكتة التعبير بيوم الاكتراء - بعد فرض عدم كونه من حيث هو ميزانا في هذا الباب - إنما هو وجود المكارين حينه دون سائر الأوقات.
وهذا كما يلائم مع كون العبرة بقيمة يوم المخالفة يلائم مع كون الميزان قيمة يوم التلف أو يوم الأداء من جهة عدم الاختلاف في مدة خمسة عشر يوما أيضا كما سيصرح هو قده به.
ويؤكد ذلك أن الظاهر من الجملة الواردة لبيان معرفة تفاوت قيمة الصحيح والمعيب أن المقصود تعيين أصل قيمة البغل من جهة الجهل بها حيث لو علم قيمته في يوم ارتفع الاشتباه.
مع أنه لو سلم الاختلاف - بما أن هذه الجملة غير واردة لبيان حكم شرعي بل في مقام بيان موضوع عرفي كما يشهد له قول السائل من يعرف ذلك الكاشف عن علم السائل بما هو وظيفته الشرعية - فيمكن أن يقال: إنه لو كان الميزان قيمة يوم الأداء
{2} وتقريب الاستدلال بها على أن الميزان قيمة يوم المخالفة ما أفاده المصنف وهو: إن اثبات قيمة يوم الاكتراء يكون لا ثبات قيمة يوم المخالفة، لأن الظاهر من الخبر مخالفته للمالك بمجرد الخروج عن الكوفة، ومن المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج، ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة.
وفيه: إن نكتة التعبير بيوم الاكتراء - بعد فرض عدم كونه من حيث هو ميزانا في هذا الباب - إنما هو وجود المكارين حينه دون سائر الأوقات.
وهذا كما يلائم مع كون العبرة بقيمة يوم المخالفة يلائم مع كون الميزان قيمة يوم التلف أو يوم الأداء من جهة عدم الاختلاف في مدة خمسة عشر يوما أيضا كما سيصرح هو قده به.
ويؤكد ذلك أن الظاهر من الجملة الواردة لبيان معرفة تفاوت قيمة الصحيح والمعيب أن المقصود تعيين أصل قيمة البغل من جهة الجهل بها حيث لو علم قيمته في يوم ارتفع الاشتباه.
مع أنه لو سلم الاختلاف - بما أن هذه الجملة غير واردة لبيان حكم شرعي بل في مقام بيان موضوع عرفي كما يشهد له قول السائل من يعرف ذلك الكاشف عن علم السائل بما هو وظيفته الشرعية - فيمكن أن يقال: إنه لو كان الميزان قيمة يوم الأداء