____________________
إذا كان لأحد الأمرين من الرهن والدين عند تلفه فضل، وأنه إذا كان الرهن يساوي ما رهنه فليس عليه شئ.
الثاني: في أنه هل تشتغل الذمة حين التلف بالقيمة في القيميات، أم تبقى العين في العهدة إلى حين الأداء؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول.
والحق هو الثاني لما تقدم في الأمر السابق من ظهور حديث على اليد في ذلك.
ولا ينافيه شئ من الأخبار، أما ما دل على الضمان فواضح، وأما النصوص المعينة للقيمة فلأن جملة منها مثل خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام الوارد في السفرة المطروحة الكثير لحمها و خبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. (1) وخبر علي بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام في رجل أصاب شاة في الصحراء الدال على أنه يأكلها وإن جاء صاحبها يطلب ثمنها رده عليه. (2) ومرسل الصدوق عن مولانا الصادق عليه السلام في الطعام الذي وجد في مفازة، المتضمن أنه يقوم على نفسه لصاحبه فيرد على صاحبه القيمة إن جاء (3).
وغير ذلك من النصوص التي تكون بهذا المضمون تكون في مقام بيان أن للواجد ولاية على أن يبيع ما وجده عن صاحبه لنفسه و يبقي الثمن في ذمته إلى أن يجئ صاحب المال، وأجنبية عن المقام بالمرة وجملة أخرى منها لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة.
الثاني: في أنه هل تشتغل الذمة حين التلف بالقيمة في القيميات، أم تبقى العين في العهدة إلى حين الأداء؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول.
والحق هو الثاني لما تقدم في الأمر السابق من ظهور حديث على اليد في ذلك.
ولا ينافيه شئ من الأخبار، أما ما دل على الضمان فواضح، وأما النصوص المعينة للقيمة فلأن جملة منها مثل خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام الوارد في السفرة المطروحة الكثير لحمها و خبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. (1) وخبر علي بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام في رجل أصاب شاة في الصحراء الدال على أنه يأكلها وإن جاء صاحبها يطلب ثمنها رده عليه. (2) ومرسل الصدوق عن مولانا الصادق عليه السلام في الطعام الذي وجد في مفازة، المتضمن أنه يقوم على نفسه لصاحبه فيرد على صاحبه القيمة إن جاء (3).
وغير ذلك من النصوص التي تكون بهذا المضمون تكون في مقام بيان أن للواجد ولاية على أن يبيع ما وجده عن صاحبه لنفسه و يبقي الثمن في ذمته إلى أن يجئ صاحب المال، وأجنبية عن المقام بالمرة وجملة أخرى منها لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة.